الشيخ الجواهري
272
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فلا ريب حينئذٍ في أنّ الأقوى عدم اعتبار الاذن [ 1 ] . وإن كان الأقوى فيها على القول باعتبار الإذن أنّ لهما فسخ عقد أنفسهما ، لا المدخول عليهما وهو واضح . بل قد يقال : إنّ مقتضى ما ذكرنا جواز الجمع بينهما بعقد واحد بغير إذن منهما [ 2 ] . اللهمّ إلّاأن يستفاد حكم ذلك مما تسمعه في الجمع بين الحرّة والأمة بعقد واحد [ 3 ] [ من صحة عقد الحرة دون الأمة مع عدم الإذن ] ، هذا . و [ الظاهر ] [ 4 ] اختصاص الحكم في التزويج فلا يحرم الجمع بينهما بالوطء بالملك [ 5 ] . وكذا لو كانت العمّة والخالة أمتين له وأدخل عليهما بنت الأخ والأخت حرّتين . بل لعلّه أولى بالجواز . بل لو انعكس الفرض بأن كانت العمّة والخالة حرّتين وأدخل عليهما بنت الأخ والأخت المملوكتان فكذلك أيضاً [ 6 ] .
--> ( 1 ) انظر المسالك 7 : 292 . جامع المقاصد 12 : 341 - 342 . ( 2 ) ( 3 ) ( 2 ) الوسائل 20 : 512 ، ب 48 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 3 ) انظر الوسائل 20 : 487 ، ب 30 ممّا يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) المصدر السابق : 489 ، ح 7 .